الاعتراض على إخطارات ربط الضريبة
لايوجد
المكلف طالب الخدمة الذي تم ربط الضريبة عليه من قبل الإدارة الضريبية المختصة بموجب أحكام القانون الضريبي.
إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء المدة المحددة واقتنعت المصلحة بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه خارج البلاد أو لأي سبب آخر مقبول؛ جاز لها أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً) من تاريخ انتهاء المدة الأولى.
لايوجد
ابقى على إطلاع لكل جديد ومهم في عالم ريادة الأعمال بالاشتراك بقوائمنا البريدية