الاعتراض على إخطارات ربط الضريبة

  • الخدمة
  • الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات
  • الجهات المشاركة في تقديم الخدمة
  • الزمن المتوقع لإكمال المعاملة
  • زمن تسليم المعاملة
  • رسوم الحصول على الخدمة
  • المستفيدون من رواد الأعمال
  • شروط الحصول على الخدمة
  • الوثائق المطلوبة للمعاملة
  • الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة
  • نموذج

الخدمة

الاعتراض على إخطارات ربط الضريبة

الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات

  1. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.
  2. خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها.
  3. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات وفروعها.

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

لايوجد

الزمن المتوقع لإكمال المعاملة

لايتجاوز 30 دقيقه

زمن تسليم المعاملة

لايوجد

رسوم الحصول على الخدمة

مجانية

المستفيدون من رواد الأعمال

المكلف طالب الخدمة الذي تم ربط الضريبة عليه من قبل الإدارة الضريبية المختصة بموجب أحكام القانون الضريبي.

شروط الحصول على الخدمة

  1. أن يتقدم المكلف طالب الخدمة أو من ينوبه قانوناً بالاعتراض على ربط الضريبة خطياً خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار بربط الضريبة عليه.
  2. أن يسلم وثيقة الاعتراض مباشرة إلى الإدارة الضريبية المختصة.

 

 

الوثائق المطلوبة للمعاملة

  1. وثيقة الاعتراض مرفقاً بها كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة للاعتراض.
  2. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو من ينوب عنه قانوناً.
  3. توكيل معتمد في حالة عدم حضور الشخص المستفيد.

 

 

الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة

  1. يتقدم المكلف أومن ينوبه قانوناً بوثيقة الاعتراض خلال (30) يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار بربط الضريبة عليه، وذلك إلى خدمات المكلفين بالإدارة الضريبية المختصة، مع إرفاق الوثائق والمستندات المؤيدة لاعتراضه.

إذا قدم الاعتراض بعد انقضاء المدة المحددة واقتنعت المصلحة بأن المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه خارج البلاد أو لأي سبب آخر مقبول؛ جاز لها أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها (15) يوماً) من تاريخ انتهاء المدة الأولى.

  1. يقوم الموظف المختص بخدمات المكلفين بقيد الاعتراض في سجل الاعتراضات، وفي قاعدة بيانات الاعتراض في النظام الآلي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ ورود الاعتراض.
  2. يتم إصدار إشعار استلام الاعتراض مع إثبات الوثائق والمستندات المرفقة به وتسليمه للمكلف طالب الخدمة.
  3. يحال الاعتراض المقدم خلال الموعد المحدد(30) يوماً من تاريخ تبليغه بالإخطار بربط الضريبة وذلك إلى لجنة التسويات للنظر فيه خلال (30) يوماً من تأريخ تقديم الاعتراض وفقاً للقانون.
  4. يُستدعى المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه أمام لجنة التسويات، وله الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة لاعتراضه.
  5.  يحال ملف الاعتراض بعد الانتهاء منه للأرشفة ورقياً وآلياً مع جميع الوثائق والأوليات في أرشيف الإدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

 

 

نموذج للخدمة

لايوجد

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

ابقى على إطلاع لكل جديد ومهم في عالم ريادة الأعمال بالاشتراك بقوائمنا البريدية