استرداد الضريبة العامة على المبيعات

  • الخدمة
  • الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات
  • الجهات المشاركة في تقديم الخدمة
  • الزمن المتوقع لإكمال المعاملة
  • زمن تسليم المعاملة
  • رسوم الحصول على الخدمة
  • المستفيدون من رواد الأعمال
  • شروط الحصول على الخدمة
  • الوثائق المطلوبة للمعاملة
  • الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة
  • نموذج

الخدمة

استرداد الضريبة العامة على المبيعات

الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات

  1. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.
  2. خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات .

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

لايوجد

الزمن المتوقع لإكمال المعاملة

لايتجاوز 30 دقيقه

زمن تسليم المعاملة

لايتجاوز 30 يوم

رسوم الحصول على الخدمة

مجانية

المستفيدون من رواد الأعمال

كل مستفيد أو صاحب الشأن أو أي شخص مسجل أو غير مسجل أو من ينوب عنه قانوناً يطلب استرداد الضريبة العامة على المبيعات.

شروط الحصول على الخدمة

  1. ثبوت سداد المكلف لمبالغ أكثر من مقدار الضريبة المقررة عليه.
  2. أن يقدم طلب الاسترداد من قبل المكلف صاحب الشأن أو من يفوضه خلال خمس سنوات من تاريخ دفع الضريبة الزائدة المطلوب ردها.

الوثائق المطلوبة للمعاملة

  1. طلب الاسترداد على النموذج المعد لذلك.
  2. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لصاحب الشأن أو من يوكله لذلك.
  3. توكيل معتمد في حالة عدم حضور المكلف.
  4. إرفاق نسخه من الإقرارات الضريبية المتعلقة بنفس الفترة وأن تظهر سجلات الشخص المستفيد القيود المحاسبية للضريبة المطلوب استردادها وتطابقها مع المستندات الثبوتية .
  5. إرفاق نسخة من قسائم أو مستندات التسديد أو التوريد وكافة الوثائق الرسمية المؤيدة لطلب الاسترداد.
  6. إرفاق نسخة معمدة من البطاقة الضريبية سارية المفعول.

 

 

الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة

  1. يقدم الشخص المستفيد طالب الخدمة طلب الاسترداد مرفقاً به الوثائق والمستندات المطلوبة، إلى الموظف المختص بخدمات المكلفين بالإدارة الضريبية المختصة، على النموذج المحدد لذلك ويجب أن يكون الطلب مستوفياً البيانات والمعلومات التي توضح حالة المبلغ المطلوب استرداده مع تحديد الفترة الضريبية واسباب طلب الاسترداد مؤيداً بالمستندات الثبوتية.
  2. يقوم الموظف المختص بخدمات المكلفين بالتأكد من سلامة واستيفاء الوثائق المطلوبة، وتعبئة كافة البيانات والحقول الواردة في النموذج، وتوقيع وختم المكلف على الطلب.
  3. يقوم الموظف المختص بعد ذلك بقيد الطلب في السجلات المخصصة لذلك وفي النظام الآلي (قاعدة بيانات المكلفين) بحسب تاريخ ورود الطلب.
  4.  يصدر الموظف إشعار للمكلف باستلام الطلب، ويقوم الموظف بتسليم أصل الطلب للقسم المختص بالاسترداد. 
  5. يقوم مراجع الاسترداد بتدقيق طلب الاسترداد، ويتم رد الضريبة طبقاً للشروط المحددة لكل حالة وفقاً لأحكام القانون والقرارات النافذة وعلى النحو الآتي :
  • الحالة الأولى: رد الضريبة خلال شهر واحد من تأريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك للضريبة التي سبق تحصيلها على السلع التي تم تصديرها بحالتها إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة، وذلك في حدود ما تم تصديره منها، ويلزم توافر الشروط التالية:
  1. أن يتضمن طلب الاسترداد مبلغ الضريبة المطلوب ردها، مع بيان متكامل وموثق عن السلعة والضريبة المدفوعة وجهة التحصيل.
  2. إذا كان طلب الاسترداد مقدم من شخص مسجل، يجب عليه تقديم صورة من الرقم الضريبي عن الفترة المعتمدة من الإدارة الضريبية والمؤشر بها صورة مخصصة للاستيراد.
  3. تقديم الإثبات بتسديد الضريبة عند استيراد تلك السلع باسم الشخص نفسه مع نسخة معمدة من البيان الجمركي أو فاتورة البيع الصادرة من مكلف مسجل باسم طالب الاسترداد.
  4. إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير، وذلك على النحو التالي:
  • نسخة من فاتورة بيع البضاعة المصدرة إلى خارج البلاد.
  • نسخة من البيان الجمركي في الحالات التالية:
  • التصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعة ومختومة من أول منفذ جمركي للدولة المصدر إليها البضاعة.
  • التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص (خلف نسخة البيان الجمركي)، بما يفيد أن البضاعة شحنت فعلاً على السفينة بإشرافهما، وتصديق مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك.
  • التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران الناقلة (خلف نسخة البيان الجمركي)، بأن البضاعة أودعت الطائرة فعلاً بإشرافهما، ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.
  • صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحاً بها كمية ونوع البضاعة المصدرة.
  • نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جواً وبحراً.
  1. لا يجوز المطالبة باسترداد الضريبة عن السلع المستعملة والتي تم تصديرها.

 

  • الحالة الثانية: رد الضريبة خلال شهر واحد من تأريخ تقديم طلب الاسترداد وذلك للضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات التي أدخلت أو استعملت في إنتاج سلع أو خدمات أخرى تم تصديرها فعلاً إلى خارج اليمن أو إلى المدن والمناطق والأسواق الحرة، وذلك في حدود ما تم استخدامه منها، ويلزم توافر الشروط التالية:
  1. أن يتضمن طلب الاسترداد مبلغ الضريبة المطلوب ردها، مع بيان متكامل وموثق عن السلعة أو الخدمة والضريبة المدفوعة وجهة التحصيل.
  2. تقديم صورة من الإقرار الضريبي المعتمد من الإدارة الضريبية المختصة والمؤشر عليها صورة مخصصة للاستيراد، ولا يسري هذا الشرط على غير المسجلين.
  3. تقديم نسخة معمدة من البيان الجمركي يؤكد بأن السلع والخدمات الداخلة أو المستعملة في الإنتاج تم استيرادها رسمياً وتم تسديد الضريبة عنها أو أنها مشتراه من شخص مسجل، مع تقديم فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل ومحررة وفقاً لأحكام القانون والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
  4. إرفاق الوثائق والمستندات الدالة على إتمام عملية التصدير، وذلك على النحو التالي:
  • نسخة من فاتورة بيع السلعة أو الخدمة المصدرة إلى خارج البلاد.
  • نسخة من البيان الجمركي في الحالات التالية:
  • التصدير عبر المنافذ البرية مع شهادة وصول موقعة ومختومة من أول منفذ جمركي للدولة المصدر إليها السلعة أو الخدمة.
  • التصدير عبر الموانئ البحرية موقعة ومختومة من قبطان السفينة وموظف الجمارك المختص (خلف نسخة البيان الجمركي)، بما يفيد أن البضاعة شحنت فعلاً على السفينة بإشرافهما، وتصديق مدير الدائرة الجمركية المختصة على ذلك.
  • التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران الناقلة (خلف نسخة البيان الجمركي)، بأن البضاعة أودعت الطائرة فعلاً بإشرافهما، ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.
  • صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحاً بها كمية ونوع السلعة أو الخدمة المصدرة.
  • نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جواً وبحراً.
  1.  يسري في شأن رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها؛ نفس الشروط الأساسية المتوافقة مع طبيعة تصدير الخدمة، وفي كل الأحوال يجب أن تكون السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها جزءاً من مكونات الخدمة المصدرة.

 

  • الحالة الثالثة: وتشمل الخطأ والتكرار في تحصيل الضريبة:

أولاً: رد الضريبة المحصلة عن طريق الخطأ:

يتم رد الضريبة التي تم تحصيلها عن طريق الخطأ خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقاً للشروط التالية:

  1. أن يتم ذلك بناءً على طلب كتابي يقدمه صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً
  2. إثبات تحصيل الضريبة الخطأ سواءً عند الاستيراد، مع تقديم نسخة معمدة من البيان الجمركي أو محلياً مع تقديم فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل.
  3. تحديد أسباب الخطأ في تحصيل الضريبة ومبلغ الضريبة المحصلة بالخطأ.
  4. تحديد الفترة الضريبية التي وقع فيها التحصيل الخطأ.
  5. التأكد من عدم وجود أية أرصدة أو متأخرات ضريبية على المكلف طالب الاسترداد، وفي حالة أن يكون طالب الاسترداد مسجلاً فيجب أن يكون ملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية.

ثانياً: رد الضريبة المكرر تحصيلها:

  1. يتم رد الضريبة التي ثبت تحصيلها مرتين من ذات المسجل وعلى ذات السلعة أو الخدمة، وسواءً تم التسديد للإدارة الضريبية مباشرة أو عبر أي من المنافذ أو الدوائر الجمركية، أو عبر أي من الجهات الحكومية المخولة لتحصيل أو استقطاع الضريبة العامة على المبيعات لصالح مصلحة الضرائب (الإدارة الضريبية المختصة).
  2. يشمل التكرار في تحصيل الضريبة قيام المسجل بتسديد الضريبة على وارداته من السلع في المنفذ الجمركي عند الاستيراد، ويتكرر ذلك في حالة قيام نفس المسجل ببيع ذات السلعة أو السلع المستوردة بأوصافها، والسابق تسديد الضريبة عنها، وذلك إلى أي من الجهات الحكومية والتي بدورها تقوم باستقطاع الضريبة العامة على المبيعات بواقع 5% من قيمة شرائها لتلك السلع، وتوريد مبلغ الضريبة إلى حساب الإدارة الضريبية وفقاً للنظام النافذ بموجب قرار وزير المالية رقم 273 لسنة 2007 بشأن الضريبة العامة على المبيعات على عقود المقاولات والتوريدات لمختلف أجهزة وسلطات الدولة أو أي نظام يحل محله.
  3. تسري حالات التكرار على بيع المسجل لسلع إلى أي من الجهات الحكومية قام بشرائها من السوق المحلي من شخص مسجل بموجب فاتورة بيع يثبت فيها القيمة والضريبة المدفوعة عند الشراء، وفي نفس الوقت يتم استقطاع الضريبة من قبل الجهة الحكومية عند شرائها نفس السلع من نفس الشخص وفقاً للنظام المشار إليه في الفقرة (2) أعلاه.

 

  • يسري في شأن رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصديرها؛ نفس الشروط الأساسية المتوافقة مع طبيعة تصدير الخدمة، وفي كل الأحوال يجب أن تكون السلع والخدمات الداخلة في أداء خدمة تم تصدير جزء من مكونات الخدمة المصدرة.
  • التصدير عبر الموانئ الجوية متضمنة إفادة المسؤول الجمركي ومسؤول الشحن في شركة الطيران الناقلة (خلف نسخة البيان الجمركي)، بأن البضاعة أودعت الطائرة فعلاً بإشرافهما، ويصادق على ذلك مدير جمرك المطار.
  1. صورة من شهادة المنشأ صادرة عن الجهة المختصة موضحاً بها كمية ونوع البضاعة المصدرة.
  2. نسخة من بوليصة الشحن الصادرة عن الشركة الناقلة جواً وبحراً.
  3. لا يجوز المطالبة باسترداد الضريبة عن السلع المستعملة والتي تم تصديرها.
  1. ترد الضريبة المكرر تحصيلها من نفس الشخص المسجل وعلى نفس السلع السابق تسديد الضريبة عنها، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاسترداد المستوفي الشروط التالية:
  • تقديم طلب الاسترداد على النموذج المعد لهذا الغرض مستوفياً لكافة البيانات والحقول الواردة فيه.
  •  تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة التالية:
  • نسخة من العقد المبرم بين المكلف والجهة الحكومية مع قائمة الأصناف المتعاقد عليها.
  • نسخة من مستندات صرف قيمة العقد والضريبة المستقطعة من قبل الجهة الحكومية.
  • نسخة من إشعار توريد الضريبة إلى حساب الإدارة الضريبية عبر الجهة الحكومية.
  • نسخة معمدة من البيان الجمركي باسم مقدم الطلب في حالة الاستيراد أو فاتورة البيع الصادرة من مكلف مسجل باسم مقدم الطلب في حالة الشراء محلياً.
  • نسخة من مستندات سداد الضريبة عند الشراء محلياً أو خارجياً.
  • نسخة من مستندات تسليم البضاعة إلى مخازن الجهة الحكومية.
  • أن تكون بيانات السلعة الواردة في البيان الجمركي أو فاتورة الشراء مطابقة لبيانات السلعة المتعاقد عليها والموردة إلى مخازن الجهة.
  • أن تكون الضريبة المدفوعة عند الشراء تخص نفس السلعة التي تم استقطاع الضريبة عنها من قبل الجهة الحكومية.
  • في حالة إصدار البيان الجمركي باسم الجهة الحكومية يتم التأكد من مصلحة الجمارك (الدائرة الجمركية المختصة) أن المكلف أو المسجل طالب الاسترداد هو الذي قام بسداد الضريبة المفروضة على السلع المستوردة بموجب ذلك البيان الجمركي، كما أن على الجهة الحكومية الصادر البيان الجمركي باسمها أن توضح لمصلحة الضرائب الآتي:
  • المبررات القانونية أو الالتزام التعاقدي الذي جعل الاستيراد يتم باسمها.
  • التوثيق الموجود لدى هذه الجهة الذي يثبت أن الإفراج عن السلع المستوردة تم بعد قيام المكلف بسداد الضريبة في المنفذ الجمركي.
  • مسئولية الجهة عن صحة بيانات الطلب.
  • يجب أن يكون طالب الاسترداد مسجلاً وملتزماً بالقواعد والإجراءات بنظام الاسترداد للضريبة العامة على المبيعات بموجب القانون ولائحته التنفيذية والقرارات النافذة.
  • عدم وجود أرصدة أو متأخرات ضريبية مستحقة على المكلف أو المسجل طالب الاسترداد.
  • تسري بشأن طلبات الاسترداد المقدمة من الجهات الحكومية والمتعلقة بالضريبة المدفوعة بالتكرار على توريداتها المباشرة ذات الشروط الأساسية المتوافقة مع طبيعة الحالة محل الاسترداد.

 

  • الحالة الرابعة : رد الرصيد المتبقي من الضريبة على المدخلات المدفوعة القابلة للخصم عند نهاية السنة التي لم يتم خصمها من الضريبة المستحقة في فترة السنة شريطة التحقق من الآتي:
  1. يجب أن يكون مقدم الطلب شخصاً مسجلاً.
  2. التزام المسجل بتقديم الإقرارات الضريبية وفقاً للقانون والموضح فيها أصل رصيد ضريبة المدخلات المسددة والمبالغ التي تم خصمها خلال السنة والرصيد المتبقي المطلوب استرداده مع تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة.
  3. التحقق من عدم وجود أرصدة على المكلف مستحقة للإدارة الضريبية من الضريبة العامة على المبيعات.

ولا يُشترط التقيد بمضي السنة بالنسبة لطلبات الاسترداد المقدمة من المسجلين المتعلقة بضريبة مدخلات الإنتاج الأخرى (السلع الإنتاجية)، وذلك حين تتجاوز الضريبة على المدخلات الضريبة على المخرجات.

  • الحالة الخامسة : يتم رد الضريبة التي سبق دفعها على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر %) خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب وفقاً للشروط التالية:
  • يجب أن يكون الطلب مقدم من المكلف الذي قام بتسديد الضريبة أو من ينوبه قانوناً.
  • يتم حصر الطلب في الحليب المخصص للأطفال فقط.
  • تقديم الوثائق والمستندات المؤيدة لتحصيل الضريبة عند الشراء مع نسخة معمدة من البيان الجمركي أو فاتورة البيع صادرة من شخص مسجل.
  • أن تكون المطالبة من نفس الشخص المسدد للضريبة.

هـ. التحقق من عدم وجود أرصده على المكلف مستحقة للإدارة الضريبية من الضريبة العامة على المبيعات.

  • يجوز المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة من الجهات المعفية والمسددة عند الشراء من المشمولين بالإعفاء لسلع أو خدمات محلية، شريطة الالتزام بالإجراءات والشروط الواردة في القانون والقرارات النافذة ، وعلى الجهة المستفيدة تقديم الآتي:
  • فاتورة البيع محملة بالضريبة العامة على المبيعات صادرة من شخص مسجل.
  • نسخة من الاتفاقية والمصادق عليها بقانون وفقاً للإجراءات الدستورية.
  •  تقديم طلب باسترداد الضريبة المدفوعة عبر الوزارة المعنية أو معمدة منها بالنسبة للجهات الأخرى بموجب القانون.
  • يجوز لدافع الضريبة العامة على المبيعات على خدمات الملاحة الجوية وخدمات الملاحة البحرية وخدمات الموانئ وخدمات النقل البري الدولي أن يطلب من الإدارة الضريبية المختصة رد الضريبة التي سبق له أن سددها لمقدم الخدمة المسجل شريطة تحقق ما يلي:
  • تقديم طلب كتابي للإدارة الضريبية المختصة من الشخص المستفيد من الخدمة ودافع الضريبة خلال الفترة القانونية.
  • إرفاق فاتورة أداء الخدمة صادرة من مؤدي الخدمة، ويجب أن يكون شخصاً مسجلاً وملتزماً بتقديم الإقرارات الضريبية.
  • أن تكون فاتورة أداء الخدمة محملة بالضريبة مع الإثبات المستندي بتحصيلها لصالح مصلحة الضرائب.
  • التأكيد على أن الخدمة المؤداة ضمن الخدمات الخاضعة للضريبة بمعدل (صفر%).

 

  1. في كل الأحوال لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيلها منها في وقت السداد وبنفس المبلغ المثبت تحصيله وتوريده لصالح مصلحة الضرائب.
  2. في حالة رفض طلب الاسترداد يجب أن يكون قرار الإدارة الضريبية مسبباً في هذا الشأن، كما أن عليها إبلاغ مقدم الطلب بهذا الرفض خلال شهر من تاريخ استلامها الطلب من المستفيد.
  3. يحال ملف الاسترداد بعد الانتهاء منه تلقائياً للأرشفة ورقياً وآلياً مع جميع الوثائق والأوليات في أرشيف الإدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

  

نموذج للخدمة

لايوجد

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

ابقى على إطلاع لكل جديد ومهم في عالم ريادة الأعمال بالاشتراك بقوائمنا البريدية