إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

  • الخدمة
  • الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات
  • الجهات المشاركة في تقديم الخدمة
  • الزمن المتوقع لإكمال المعاملة
  • زمن تسليم المعاملة
  • رسوم الحصول على الخدمة
  • المستفيدون من رواد الأعمال
  • شروط الحصول على الخدمة
  • الوثائق المطلوبة للمعاملة
  • الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة
  • نموذج

الخدمة

إلغاء التسجيل لأغراض الضريبة العامة على المبيعات

الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات

  1. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.
  2. خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها.
  3. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات وفروعها.

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

لايوجد

الزمن المتوقع لإكمال المعاملة

( يوم دوام واحد)

زمن تسليم المعاملة

لايوجد

رسوم الحصول على الخدمة

مجانية

المستفيدون من رواد الأعمال

جميع رواد الأعمال الطبيعيين أو الاعتباريين المتقدمين بطلب الحصول على البطاقة الضريبية أو بطلب تجديدها.

 

شروط الحصول على الخدمة

  1. تقديم الطلب من المكلف طالب الخدمة أو من ينوبه قانوناً إلى الإدارة الضريبية المختصة باستخدام استمارة النموذج الإداري الضريبي رقم (5) الخاص بطلب إصدار / تجديد بطاقة ضريبية الخاص بالفترة الزمنية المستخدم فيها هذ النموذج.
  2. أن يكون المكلف طالب الخدمة مقدماً للإقرارات الضريبية (ضرائب الدخل / الضريبة العامة على المبيعات) ومسدداً للضريبة المستحقة عليه.
  3. لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للمكلف طالب الخدمة ولو كان له أكثر من نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، أو كان له أكثر من فرع.
  4. يسري العمل بالبطاقة الضريبية لمدة (12) شهراً ابتداءً من أول شهر مايو وتنتهي في 30 إبريل من كل عام.
  5. يجب على المكلف طالب الخدمة المبادرة إلى تسليم البطاقة الضريبية الممنوحة له للإدارة الضريبية المختصة فور انقضاء المدة المحددة لها أو عند التوقف كلياً عن النشاط.

 

 

 

الوثائق المطلوبة للمعاملة

  1. استمارة النموذج الإداري الضريبي رقم (5) الخاص بطلب إصدار / تجديد بطاقة ضريبية الخاص بالفترة الزمنية المستخدم فيها هذ النموذج.
  2. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية أو صورة من جواز الأفراد غير المقيمين.
  3. توكيل معتمد في حالة عدم حضور الشخص المستفيد.
  4. صورة عن السجل التجاري أو الصناعي.
  5. صورة عن رخصة مزاولة النشاط.
  6. صورة عن الترخيص المهني ومزاولة الأعمال الأخرى (طبية، هندسية...).
  7. صورة من النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركات.

 

الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة

  1. يقوم طالب الخدمة بتعبئة الإخطار على استمارة النموذج الإداري الضريبي رقم (5) الخاص بطلب إصدار / تجديد بطاقة ضريبية، وتقديمه للموظف المختص بخدمات المكلفين بالإدارة الضريبية المختصة مرفقاً بها جميع الوثائق المطلوبة.
  2. يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق بقيد كافة البيانات المتعلقة بالطلب في سجل إصدار / تجديد البطاقة الضريبية.
  3. بعد ذلك يتم إدخال البيانات في (قاعدة بيانات المكلفين) على النظام الآلي الخاص بمصلحة الضرائب بحسب تاريخ وصول الإخطار.
  4. يتم إصدار إشعار استلام الطلب وتسليمه لطالب الخدمة.
  5. بعد استكمال الإجراءات المحددة يتم اصدار / تجديد البطاقة الضريبية وتسليمها للمكلف طالب الخدمة بعد توقيعه باستلامه، ويتم الاحتفاظ بنسخة منها في ملف الأوليات.
  6.  يحال الملف بعد ذلك تلقائياً للأرشفة ورقياً وآلياً مع جميع الوثائق والأوليات في أرشيف الإدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.

 

 

نموذج للخدمة

لايوجد

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

ابقى على إطلاع لكل جديد ومهم في عالم ريادة الأعمال بالاشتراك بقوائمنا البريدية