تقسيط الضرائب على الدخـل

  • الخدمة
  • الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات
  • الجهات المشاركة في تقديم الخدمة
  • الزمن المتوقع لإكمال المعاملة
  • زمن تسليم المعاملة
  • رسوم الحصول على الخدمة
  • المستفيدون من رواد الأعمال
  • شروط الحصول على الخدمة
  • الوثائق المطلوبة للمعاملة
  • الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة
  • نموذج

الخدمة

تقسيط الضرائب على الدخـل

الجهات الضريبية المختصة باستكمال الإجراءات

  1. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها.
  2. خدمات المكلفين في مكاتب الضرائب في أمانة العاصمة والمحافظات وفروعها.
  3. خدمات المكلفين في الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات وفروعها.

الجهات المشاركة في تقديم الخدمة

لايوجد

الزمن المتوقع لإكمال المعاملة

( يوم دوام واحد)

زمن تسليم المعاملة

لايوجد

رسوم الحصول على الخدمة

مجانية

المستفيدون من رواد الأعمال

كل مكلف بالضريبة يطلب تقسيط دفع الضريبة المستحقة عليه لعدم قدرته على سدادها دفعة واحدة.

شروط الحصول على الخدمة

  1. تقديم المكلف طالب الخدمة الغير قادر على سداد مبلغ الضريبة دفعة واحدة، طلب مكتوب على النموذج المحدد لتقسيط الضريبة مبيناً في الطلب الأسباب والمبررات التي تمنعه من دفع الضريبة المستحقة عليه خلال الفترة القانونية.
  2. الضرائب والمبالغ التي لا يجوز تقسيطها وهي:
  • الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي.
  • الضريبة على المرتبات والأجور.
  • الضرائب المحصلة من المنبع.
  • المبالغ الواجب تحصيلها تحت حساب ضرائب الدخل.
  1. موافقة الإدارة الضريبية المختصة على طلب التقسيط المقدم من المكلف طالب الخدمة.

الوثائق المطلوبة للمعاملة

  1. صورة البطاقة الشخصية أو العائلية / صورة من جواز سفر الأفراد غير المقيمين.
  2. توكيل معتمد في حالة عدم حضور الشخص المستفيد.
  3. طلب كتابي مبرر من المكلف طالب الخدمة بتقسيط الضريبة.

 

 

 

الإجراءات الإدارية لإكمال المعاملة

  1. يقوم طالب الخدمة بتعبئة الطلب على النموذج المخصص لذلك، وتقديمه للموظف المختص بخدمات المكلفين بالإدارة الضريبية المختصة مرفقاً بها جميع الوثائق المطلوبة.
  2. يتولى الموظف المختص بعد التأكد من صحة واستكمال الشروط والبيانات والوثائق بقيد الطلب في السجل المحدد لذلك والرفع به إلى المسئول المختص (المدير العام / مدير الفرع) حسب الأحوال.
  3. يُصدر المسئول المختص (المدير العام / مدير الفرع) في حالة الموافقة على طلب التقسيط قرار التقسيط على النموذج المعد لهذا الغرض، محدداً فيه مقدار مبلغ القسط وتاريخ الاستحقاق.
  4. في حالة رفض طلب التقسيط يتم إشعار المكلف طالب الخدمة بذلك، وفي هذه الحالة لا يحق للمكلف تقديم طلب جديد لتقسيط الضريبة إلا إذا تضمن الطلب الجديد أسباب ومبررات جديدة تبرر إعادة النظر في طلبه.
  5. يتم تسليم نسخة من قرار التقسيط للمكلف طالب الخدمة وتوقيعه باستلام القرار.
  6.  يحال الملف بعد ذلك للأرشفة ورقياً وآلياً مع جميع الوثائق والأوليات في أرشيف الإدارة الضريبية وقاعدة بيانات المكلفين، وبهذا تنتهي إجراءات هذه المعاملة.
  7. يعتبر قرار التقسيط لاغياً إذا تخلف المكلف عن أداء الضريبة في الموعد المحدد، وتقوم الإدارة الضريبية المختصة بمباشرة إجراءات تحصيل الضريبة المتبقية على المكلف دفعة واحدة.  
  8. كما يعتبر قرار التقسيط لاغياً كذلك، وتقوم الإدارة الضريبية بتحصيل بقية مبلغ الضريبة دفعة واحدة في الحالات التالية:
  • إعلان إفلاس المكلف أو تصفية أعماله.
  • مغادرة المكلف أراضي الجمهورية اليمنية بصورة نهائية.
  • التوقف أو التنازل أو الرهن أو أي شكل من أشكال نقل الملكية التي يقوم بها المكلف.
  • تغيير الكيان القانوني للمنشأة.
  • الحجز على إيراد المكلف لصالح جهة أخرى.
  1. في حالة تأخير تسديد القسط المستحق في الموعد المحدد تستوفى المبالغ المضافة بواقع 1.5% من قيمة الأقساط المتأخرة.

 

 

نموذج للخدمة

لايوجد

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

ابقى على إطلاع لكل جديد ومهم في عالم ريادة الأعمال بالاشتراك بقوائمنا البريدية